تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 2358

مساهمون:

ص٢٣٥٨

69 . محمّد مهدي بن محمّد إبراهيم كلباسى قدّس سرّه ( زنده در 1267 )

معراج الشريعة *

هداية

« يثبت هلال شهر رمضان بأمور : » أوّلها : « الرؤية » بلا خلاف ؛ للكتاب والسنّة والإجماع ، « فلو رآه أحد وجب عليه لو تيقّن برؤيته » ولو انفرد « ولم يره غيره وكان غير عادل » ولم يشهد عند الحاكم ، أو شهد ولم يقبل شهادته عنده بل ردّت ، بإجماع علمائنا ، كما في التذكرة والمدارك « 1 » ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص عموما ، كقولهم عليهم السّلام : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 2 » . وخصوصا كصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » « 3 » « و » حينئذ فلا إشكال في أنّه « لو أفطر وجب عليه القضاء » بل « و » كذا « الكفّارة » عند علمائنا أجمع ، كما في التذكرة « 4 » « كما أنّه » لا إشكال في أنّه « لو صام أوّل شوّال » بعد أن رأى هلاله « أثم » ووجب عليه إفطاره ؛ لما سمعت من النصوص
هامش
( 5 ) * معراج الشريعة في شرح منهاج الهداية إلى أحكام الشريعة ، بر أساس نسخه خطى 6748 كتابخانه آية اللّه مرعشى قدّس سرّه . ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ، المسألة 73 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 194 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 . ( 3 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 119 ، المسألة 73 .