35 . محقّق اردبيلى قدّس سرّه ( م 993 )
مجمع الفائدة والبرهان *
كتاب الصيام
قوله : « يعلم رمضان برؤية الهلال وبشياعه » .
إشارة إلى العلامات التي عيّنها الشارع للعلم برمضان ؛ لتوقّف الصوم عليه ، وهي أقسام :
الأوّل : الرؤية بنفسه ، ولا شكّ في اعتبارها عندنا ؛ لأنّه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلّف به ، ولا شيء فوق ذلك .
والأخبار الصحيحة الصريحة الدالّة على أنّ الصوم للرؤية والفطر كذلك ، دالّة عليه .
وبخصوصه صحيحة عليّ بن جعفر ، قال في الفقيه :
سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلّا فليصم » « 1 »
الثاني : الشياع ، ولا شكّ في اتّباعه لو كان بحيث يفيد العلم ، كما قاله في المنتهى :
ولو رئي في البلد رؤية شائعة وذاع ( شاع - خ ) بين الناس الهلال ، وجب الصيام بلا خلاف ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم « 2 » . انتهى .
أمّا لو لم يفد بل يفيد الظنّ ، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدّا ولا يحصل
هامش
( 3 ) * . مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 5 ، ص 286 - 304 ، كتاب الصيام ؛ وج 12 ، ص 422 - 424 ، 440 - 441 ، كتاب القضاء .
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 ، فيه : « فليصمه مع الناس » .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .