قوله : « ولا يشترط اتّحاد زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة ، ومع التعدّد وتعدّد الشهر - إن شهد بالأوّليّة - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم » .
الأقوى أنّه مع الشهادة بالأوّليّة ليستفصل إن لم يعلم موافقة رأيه لرأي الحاكم ، سواء تعدّد الشهر أم لا .
قوله : « ولو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد » .
الأجود مع غمّة الشهور الرجوع إلى العدد بمعنى عدّ خمسة من هلال الماضية في غير السنة الكبيسية ، وفيها تعدّ ستّة . ومع غمّة شهرين وثلاثة يعدّ كلّ شهر ثلاثين ، وهو معنى آخر من معاني العدد هنا .
قوله : « فلو سافر إلى موضع بعيد . . . ولو أصبح معيّدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال - لقرب الدرج - ففي وجوب الإمساك نظر » .
المتّجه عدم الوجوب .
قوله : « ولو رأى هلال رمضان ثمّ سار إلى موضع لم ير فيه ، فالأقرب وجوب الصوم يوم واحد وثلاثين ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين » .
جيّد .
ز ) حاشية المختصر النافع *
قوله : « ولو رئي شائعا » يتحقّق الشياع بإخبار جماعة بالرؤية لا تجمعهم رابطة الكذب ، بحيث يحصل بإخبارهم الظنّ الغالب المقارب للعلم ، ولا فرق فيهم بين العدل والفاسق والذكر والأنثى ، ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره .
قوله : « وقيل : يقبل شاهدان كيف كان » سواء كان من البلد أو من خارجه ، وسواء كان بالسماء علّة أم لا .
قوله : « ولا اعتبار بالجدول » حساب مخصوص لا عبرة به .
قوله : « ولا بالعدد » المراد بالعدد نقص شعبان دائما وتماميّة رمضان دائما . وقيل : العدد عدّ الشهور المتغيّمة ثلاثين ثلاثين .
هامش
( 1 ) * . حاشية المختصر النافع ، ص 63 ، كتاب الصوم .