ه ) حاشية الإرشاد *
قوله : « ويعلم رمضان برؤية الهلال وبشياعه » .
المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بإخبارهم الظنّ المقارب للعلم ، ولا ينحصر في عدد ، نعم ، يشترط كونهم ثلاثة فما زاد .
ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ، والمسلم والكافر . ولا فرق في ذلك بين هلال رمضان وغيره .
قوله : « وبشهادة عدلين مطلقا « 1 » على رأي » .
قويّ .
قوله : « والمتقاربة - كبغداد والكوفة - متّحدة ، بخلاف المتباعدة » .
مثّل المصنّف وغيره « 2 » المتباعدة بالعراق وخراسان والشام ، ولا شبهة فيه . وضابطه اختلاف المطالع ؛ فإنّها هي الموجبة لاختلاف الرؤية بناء على أنّ الأرض كرويّة .
قوله : « ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد » .
المراد بالعدد هنا عدّ كلّ شهر ثلاثين ثلاثين ، وهو يتمّ في الشهرين والثلاثة . أمّا [ لو ] غمّت جميع شهور السنة - كما هو ظاهر العبارة - ففي الرجوع إلى ذلك إشكال ؛ لقضاء العادة بخلافه .
وذهب جماعة « 3 » عند ذلك إلى الرجوع إلى عدّ خمسة من هلال الماضية وصوم الخامس ، ولا بأس ، وهذا في غير السنة الكبيسية ، وفيها تعدّ ستّة كذلك .
. . . قوله : « ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي » .
ضعيف .
و ) فوائد القواعد * *
قوله : « ويعلم دخوله « 4 » برؤية هلاله و . . . وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » .
قويّ .
هامش
( 5 ) * . حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) ، ج 1 ، ص 334 - 335 ، 339 ؛ وج 4 ، ص 136 .
( 1 ) . أي سواء كان في السماء غيم أم لا ، وسواء كانا من خارج البلد أم لا . للمزيد راجع إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 249 .
( 2 ) . كالمحقّق في شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 3 ) . منهم الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 268 ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 .
( 6 ) * * . فوائد القواعد ، ص 320 - 321 ، كتاب الصوم .
( 4 ) . أي دخول شهر رمضان .