قوله : « فإن لم يتّفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل . وقيل : تقبل مطلقا . وهو الأظهر » .
قويّ .
قوله : « وإذا رئي في البلاد المتقاربة - كالكوفة وبغداد - وجب الصوم على ساكنيها أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان » .
المرجع في القرب والبعد إلى اختلاف المطالع المؤثّر في رؤية أهل البلدين ، وذلك يعرفه أهل التقويم ، ولا شبهة في كون ما مثّل به المصنّف للقرب والبعد مطابقا ، إنّما الكلام في غيره .
قوله : « ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصحّ » .
قويّ ، والقائل به لا يثبت غير الصوم ، فلو كان الشهر منتهى أجل أو عدّة أو مدّة ظهار لم يثبت إجماعا . نعم ، قد ثبت شهر شوّال تبعا إذا مضى ثلاثون يوما بتلك الشهادة فيجب الإفطار ، ويحكم بدخول شوّال ، وتجب الفطرة .
قوله : « ولا بشهادة النساء » .
أي من حيث هي شهادة ، أمّا لو حصل بهنّ الشياع كفى كغيرهنّ .
قوله : « ولا اعتبار بالجدول » .
هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا في جميع السنة ، مبتدئا في التامّ بالمحرّم .
قوله : « ولا بالعدد » .
العدد يطلق على خمسة معان : عدّ شعبان ناقصا ورمضان تامّا أبدا ، وعدّ شهر تامّا وشهر ناقصا في جميع السنة ، وعدّ خمسة من هلال الماضية وجعل الخامس أوّل الشهر المطلوب في هذه السنة ، وعدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، وعدّ كلّ شهر ثلاثين . والكلّ لا عبرة به على الأقوى إلّا مع غمّة الشهور ، فيعمل بالثالث كما سيأتي .
قوله : « ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بتطوّقه » .
ذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار ذلك بمعنى الحكم به للّيلة الماضية في الثلاثين ، وهو ضعيف .
قوله : « ويستحبّ صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ .
ولو صامه بنيّة رمضان لأمارة ، قيل : يجزئه . وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1692
مساهمون: رضا مختاري
ص١٦٩٢