26 . شهيد اوّل قدّس سرّه ( م 786 )
أ ) الدروس الشرعيّة *
كتاب الصوم
يصام شهر رمضان برؤية هلاله وإن انفرد ، عدلا أو لا ، ردّت شهادته أو لا ، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما ، أو رئي شائعا ، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه ، وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم ؛ لقول الصادق عليه السّلام :
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 1 »
وفي رواية أبي أيّوب يعتبر خمسون مع الصحو ، أو اثنان من خارج مع العلّة « 2 » ، وحملت على عدم العلم بعد التهم أو على التهمة .
واجتزأ سلّار بالواحد في أوّله « 3 » ، والمرتضى برؤيته قبل الزوال « 4 » فيكون للّيلة الماضية ؛ لرواية حمّاد « 5 » ، وهي حسنة لكنّها معارضة . وعمل بها الفاضل في أوّله خاصّة « 6 » ، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام . والصدوق جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين ، ورؤية ظلّ الرأس
هامش
( 7 ) * . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 284 - 286 ، كتاب الصوم ؛ وص 420 ، كتاب الحجّ وج 2 ، ص 136 - 137 ، 139 ، كتاب الشهادات .
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 .
( 3 ) . المراسم ، ص 96 .
( 4 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .