ولو قال : اليوم الصوم أو الفطر ، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه : ثالثها : إن كان السامع مجتهدا .
كتاب الحجّ
وخامسها : الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجّة بعد زواله . . .
ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردّت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس ، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس .
ولو غلطوا في المكان أعادوا ، ولو وقفوا غلطا في النصف الأوّل من اليوم أو جهلا لم يجزئ .
كتاب الشهادات
وثالثها : ما لا يثبت إلّا برجلين وهو . . . والهلال . . .
وسادسها : ما يثبت بشهادة رجل واحد وهو هلال شهر رمضان عند سلّار « 1 »
وفي الإفطار عند تمام الثلاثين على هذا القول نظر ، أقربه ذلك ؛ لأنّه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت صريحا .
ب ) غاية المراد *
كتاب الصوم
قوله رحمه اللّه : « ويعلم رمضان برؤية الهلال . . . وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » .
أقول : تثبت رؤية هلال شهر رمضان بشهادة عدلين ، سواء كان في السماء علّة أو لا ، وسواء كانا من البلد أو لا ، وهو اختيار الأكثر كالمفيد « 2 » والمرتضى « 3 » وابن الجنيد « 4 » والشيخ في
هامش
( 1 ) . المراسم ، ص 233 .
( 5 ) * . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ، ج 1 ، ص 334 - 341 ، كتاب الصوم ؛ وج 4 ، ص 136 ، كتاب الشهادات .
( 2 ) . المقنعة ، ص 297 .
( 3 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 .
( 4 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 .