موضع من الخلاف « 1 » ؛ إلحاقا للفرد النادر بالأعمّ الغالب ، ولصحيحة عبيد الله الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 2 »
وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السّلام : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 3 » . وتحته دقيقة هي أنّ السامع للعدلين مكلّف بالصوم أو الإفطار ، سواء حكم بذلك حاكم أو لا .
وصحيحة أبي بصير عنه أيضا عليه السّلام : « لا تقضه إلّا أن يثبّت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة » « 4 »
وعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه :
أنّ رجلين شهدا عند رسول الله صلّى اللّه عليه وآله على هلال شهر رمضان أنّهما نظرا إليه البارحة ، فقال لهما : « أنتما رأيتماه ؟ » قالا : نعم ، قال : « فمروا الناس فليصوموا » « 5 »
وغيرها من الأحاديث « 6 » المبطلة - صريحا أو ظاهرا - لباقي المذاهب ، كقول النهاية « 7 » والقاضي « 8 » بالخمسين مع العلّة من البلد أو العدلين من خارجه ، وبالخمسين من خارجه مع الصحو ؛ وقول المبسوط بنحو من ذلك إلّا أنّه مع العلّة يقبل عدلان من البلد « 9 » ؛ وقول الخلاف بنحوهما « 10 » ؛ وقول الصدوق بالخمسين إلّا بعلّة ، أو من خارج البلد فشاهدان « 11 » ؛ وقول أبي الصلاح بالخمسين في الصحو مطلقا « 12 » ؛ وقول سلّار بالشاهد الواحد في أوّله « 13 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 169 ، المسألة 8 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .
( 5 ) . لم نعثر عليه .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .
( 7 ) . النهاية ، ص 150 - 151 .
( 8 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 189 .
( 9 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 .
( 10 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 172 ، المسألة 11 .
( 11 ) . المقنع ، ص 183 .
( 12 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 .
( 13 ) . المراسم ، ص 96 .