الذخيرة « 1 » ، والفيض الكاشاني في المفاتيح « 2 » ، والنراقي في المستند « 3 » ، والسيد الخوئي قدّس سرّه - خلافا للمشهور - الذهاب إلى اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال « 4 » ، وإن ذكر أنّ الفرض في نفسه نادر التحقّق ؛ حيث لم نر ولم نسمع لحدّ الآن برؤيته قبل الزوال ولا بعده . اللّهمّ إلّا قريبا من الغروب بنصف ساعة أو ساعة فإنّه كثير شائع .
ذهبوا إلى ذلك ؛ لوجود روايات صحيحة في المقام ، مفصّلة بين رؤيته قبل الزوال وبعد الزوال .
كموثّقة إسحاق بن عمّار - المطلقة - قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال :
« لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » « 5 » .
وصحيحة محمّد بن قيس - المطلقة أيضا - عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » « 6 » .
وصحيحة حمّاد بن عثمان - المقيّدة المفصّلة - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » « 7 » .
وصحيحة عبد الله بن بكير وعبيد بن زرارة - المقيّدة المفصّلة - قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 .
( 2 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 257 ، مفتاح 285 .
( 3 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 426 .
( 4 ) . منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 280 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 1 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 280 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 6 .