المعلوم أنّ هذا المقدار في الفاصل المكاني لا يؤثّر في وحدة الأفق ، بل نفترض أنّ الفاصل المكاني بين البلدين حوالي الخمسمائة كيلومترا وهي منطقة واحدة في ثبوت الهلال على وجه الأرض وليست منطقتين .
فإنّ هذا ونظائره منصرف إلى البلاد التي كان يقطعها الإنسان في يوم أو يومين أو مثل ذلك لا يخرج البلدين من وحدة الأفق .
الثاني : النصوص الخاصّة
وقد استدلّ بنصوص خاصّة ، منها :
1 . صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » . « 1 »
2 . صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ قال : « لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » . « 2 »
3 . صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » « 3 » .
4 . صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال :
لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، - وقال : - لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 4 »
دلّت بمقتضى إطلاقها على أنّ الرؤية والثبوت في مصر كافية لسائر البلاد ولم يقيّد بوحدة الأفق .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 265 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 13 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 - 279 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 - 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 .