تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1209

مساهمون:

ص١٢٠٩
3 . محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » « 1 » . 4 . صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من أهل الصلاة متى كان رأس الشّهر ، - وقال : - لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 2 » 5 . صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 3 » . از اين روايات وساير مطلقات آينده به دست مىآيد كه رؤيت هلال ، ملاك ومعيار اصلى در فرا رسيدن ماه است ونسبت به همهء نقاط وآفاق كرهء زمين اطلاق وشمول دارد وآن به گونه‌اى است كه به نحو صفتيّت ( هلال ديده شده ) موضوع حكم قرار گرفته است . ديگر اين كه عموم وجوب قضا براي همه آفاق كرهء زمين از اين مطلقات استنباط مىشود وسخنى از آفاق نزديك يا دور نيست . مطلقات مىگويند : اگر در شهر ديگرى هلال ماه رمضان ثابت شد ومردم در اين شهر ، روز اوّل ماه رمضان را افطار كرده باشند ( چون هلال رمضان براي آنان ثابت نشده است ) واجب است آن روز را قضا كنند واز اطلاق خبر استفاده مىشود كه فرقى بين اتحاد واختلاف آفاق نيست واين حكم براي همه يكسان است . صاحبان قول اوّل در اينجا ناگزير از دو علاج هستند : يكى حكومت ، وديگرى انصراف . حكومت : هرگاه دليلي ناظر بر دليل ديگر باشد وآن را شرح وتفسير كند دليل مفسّر وشارح را « حاكم » ودليل ديگر كه شرح وتفسير شده است « محكوم » مىنامند ، دليل حاكم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 288 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 4 .