تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1163

مساهمون:

ص١١٦٣
الرؤية في البلد أو ما يقاربه بخصوصها فرضت علينا ، وأنّى لنا ذلك ، بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة ؟ ! ولو كان المراد المصر المتقارب في الأفق لبلد السائل ، لكان على الإمام عليه السّلام - وهو بصدد البيان - أن يفصح عن ذلك . 2 . وفيه أيضا : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - وقال : - لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار * ، فإن فعلوا فصمه » . « 1 » وقد استدلّ به الآية العلم الخوئي قدّس سرّه ، وتمسّك منه بجملتين : الأولى : قوله عليه السّلام : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة . . . » قال : فإنّه يدلّ بوضوح على أنّ رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ، ولا يتعدّد بتعدّدها . الثانية : قوله عليه السّلام : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار » فإنّه كسابقه واضح الدلالة على أنّ الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها ، فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار . وإن شئت فقل : إنّ هذه الجملة تدلّ على أنّ رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقيّة الأمصار من دون فرق في
هامش
- في البلاد المرتبطة آنذاك الزمان . وثانيا : أنّ التأمّل في صحيحة حمّاد يعطي أنّه لو رئي القمر في بلدتين في زمان ووقت واحد ، وكان هذا الوقت في إحدى البلدتين قبل الزوال ، وفي الأخرى بعد الزوال ، فلا محالة يحكم الصحيحة على البلدة الأولى بأنّه للّيلة الماضية ، وفي الثانية بأنّه للّيلة المستقبلة . فهل جميع بقاع الأرض تتبع البلدة الأولى أو الثانية ، أو يكون كلّ منهما ومن البقاع على حساب نفسها . ( 2 ) * آية الله المؤمن : قوله : « إلّا أن يقضي أهل الأمصار » ربما يأتي في الذهن من قوله : « أهل الأمصار » أنّ المعتبر ثبوت الهلال لأهل كثير من الأمصار لا أنّه إذا ثبت الرؤية في مصر دون مصر آخر . ففي الصحيحة حينئذ دلالة على التفرقة لا على التوحيد . ومن هنا ربما يفسّر قوله : « من جميع أهل الصلاة » بأنّه يعتبر أن يكون الشاهدان من جميع الأمصار ، يعني أن يكون من كلّ مصر شاهدان عدلان ، فيلتئم مع الذيل ويكون فيه شهادة على ما عليه المشهور . ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 293 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، ح 1 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1163 | رضا مختاري / محسن صادقي