وفي صحيح زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 1 » .
2 . الشياع ،
كما في خبر عبد الله بن بكير بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال :
صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق « 2 » .
3 . الإخبار بالرؤية ،
وقد دلّ بعضها على كفاية خبر العدل الواحد ، كما في خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين « 3 » .
ودلّ أكثرها على اشتراط التعدّد ، كما في صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 4 » ، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 5 » .
وقد دلّ بعضها على اشتراط بلوغ العدد الخمسين ، كما في خبر حبيب الخزاعي قال أبو عبد الله عليه السّلام :
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية « 6 » .
4 . إكمال الشهر السابق ومضيّ ثلاثين يوما منه ،
كما في خبر أبي خالد الواسطي عن الباقر عليه السّلام : « فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد والثلاثين » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 291 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 14 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 286 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 290 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 13 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 257 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 17 .