وليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » ونحوها « 1 » .
وعلى فرض تماميّة ما ذهب إليه المستدلّ يمكن أن يقال : إنّما يرجع للفقيه فيما كان يرجع فيه إلى الإمام عليه السّلام في عصر الحضور أو يكون من شؤونه عليه السّلام . ولم يثبت تصدّي الأئمّة لذلك حتّى في عصر أمير المؤمنين عليه السّلام « 2 » ، مع أنّ الذي صحّ عن النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله أنّه أوكل الأمر إلى الناس حيث قال : « ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفي عليكم الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما . . » « 3 » ، وهذا بعينه ما صحّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدول من المسلمين . . . وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » « 4 » ، كما لم يقم دليل على أنّ أمر الهلال من شؤونه بحيث يجب استعلام دخول الشهر منه عليه السّلام . ودعوى ثبوته بهذا التوقيع الشريف أوّل الكلام ، وقد كانت هذه سيرة الناس وما زالت على الاعتماد على الرؤية والبيّنة أو إتمام العدّة ، من دون حاجة إلى حكم حاكم .
والشاهد على ذلك الأخبار ؛ فإنّها لم تقيّد بقيام البيّنة عند الإمام أو الحاكم ، بل صريح لسانها على إمكان الاعتماد على قيامها عند المكلّفين أنفسهم ، نظير قوله عليه السّلام : « إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول » . وقوله : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر » ، وقوله : « فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان » « 5 » .
الرواية الثالثة : مقبولة عمر بن حنظلة :
روى الكليني والشيخ بأسانيدهما عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داوود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما
هامش
( 1 ) . راجع الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان ، وقد مرّت بعض رواياته فيما مضى .
( 2 ) . قد يتأمّل في هذا فقد مرّت روايات كثيرة في مطاوي البحث ظاهرها مراجعة الناس للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في أمر الهلال نظير صحيحة محمد بن قيس ، وروايات البيّنة التي عبّر فيها أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله : « لا أجيز في الهلال . . . » . وكذا حينما قيل له : يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال ، فقال : « أفطروا » .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 262 و 287 أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 و 11 ، ح 4 .