فأتمّ صومه إلى الليل » « 1 » .
ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة « 2 » .
ومنها : ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صومه » « 3 » .
وقد نوقش فيها بعدم توثيق القاسم وجرّاح ، وقد أقمنا أمارات تثبت وثاقتها في كتبنا الرجالية .
ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 4 » .
وفي المقام كلام حكمي وهو الأهمّ وآخر موضوعي .
أمّا الحكمي : فإنّه لا يمكن التعويل على هذه الروايات وإن صحّ سندها لأمور : منها :
أوّلا : لأنّها مخالفة للأصل القرآني الذي أسّسناه ، وقد صحّ في كثير من الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام : « أنّ ما خالف قول ربّنا لم نقله » أو « هو زخرف » وأمثال هذه التعابير .
ثانيا : لمخالفتها للسنّة المتواترة التي أكّدت وحصرت ثبوت الهلال في رؤية المكلّفين أنفسهم أو رؤية من ثبت حجيّة قوله ، أو تواترها وشياعها . والمدار في جميع ذلك على الرؤية الليلية كما هو واضح ، ومخالف السنّة القطعيّة مردود كذلك .
ثالثا : الأمر بإتمام الصوم مع رؤية هلال شوّال في نهار شهر رمضان ، كما في خبري محمد بن قيس وجرّاح وغيرهما من تخطئة الرؤية . وتوهّم كونه تعبّدا بالصيام في أوّل شوّال - المحرّم صومه - ضعيف .
رابعا : ربما أمكن حملها على التقيّة ، فإنّ العامّة وإن كانوا على قولين في المسألة إلّا أنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 280 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 279 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 5 .