ومعلوم أنّ قيام الأمارات مقام الرؤية ، إنّما هو بأدلّة خاصّة واردة في مقامنا هذا .
مثل ما مضى آنفا وهو ما رواه المفيد قدّس سرّه في المقنعة عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا تصم إلّا للرّؤية ، أو يشهد شاهدا عدل » « 1 » .
وما رواه الكلينيّ بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 2 » .
وما رواه أيضا بإسناده عن حمّاد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يجوز شهادة النّساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . « 4 »
وما رواه محمّد بن الحسن الطوسيّ قدّس سرّه بإسناده عن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ؛ أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » - الرواية . « 5 »
وما رواه أيضا بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : إنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشّهر » الحديث . « 6 »
وما رواه أيضا بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ؛ فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 7 »
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على قيام البيّنة مقام الرؤية في خصوص المقام .
ومع ذلك كيف يمكن أن يتفوّه بعدم إمكان قيام الأمارات مقام الرؤية ، حتّى إذا فرض أنّ
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 297 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 292 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 16 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 286 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 1 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 77 ، ح 340 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .