وعن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام : « صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » . « 1 »
الحديث .
وعن محمّد بن عليّ بن الفضل ، عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 2 » الحديث .
وعن عبد الله بن عليّ بن القاسم البزّاز ، عن جعفر بن عبد الله المحمّدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن أبي أحمد عمر بن الربيع البصري ، قال : سئل الصادق عليه السلام عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 3 » الحديث .
وعن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
في كتاب عليّ عليه السلام : صم لرؤيته ، وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين . « 4 »
وعن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن الفضل بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
« ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية » . « 5 »
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ذكرها الشيخ رحمه اللّه في كتابي الأخبار ، فمن أراد الاستقصاء فعليه الرجوع إليهما . « 6 » ولعلّ فيما ذكرنا كفاية .
والشيخ حمل الأخبار الأول في التهذيبين على ما إذا كانت في السماء غيمة ، ويكون فيها علّة مانعة من الرؤية . « 7 »
وذكر أيضا أنّ خبر معاذ بن كثير شاذّ لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة ، ولا في
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 459 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 163 ، ح 460 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 441 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 442 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 154 ، ح 429 - 499 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 - 73 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ذيل الحديث 495 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 ، ذيل الحديث 229 .