رمضان يعرضه ما يعرض سائر الشهور ، وأنّ الصوم لا يجب إلّا للرؤية ، والإفطار لا يجب إلّا للرؤية . « 1 »
وفي صحيحة حمّاد عن الصادق عليه السلام :
شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية . « 2 »
وعن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثمّ تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين . « 3 »
وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي غالب ، عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله قال : « إنّ الشهر هكذا وهكذا وهكذا » يلصق كفّيه ويبسطهما ، ثمّ قال :
« وهكذا وهكذا وهكذا » ، ثمّ يقبض إصبعا واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الإبهام .
فقلت : شهر رمضان تامّ أبدا ، أم شهر من الشهور ؟ فقال : « هو شهر من الشهور » . « 4 »
وفي صحيحة محمّد بن مسلم : « وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » . « 5 »
وفي صحيحة الحلبي قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد بذلك بيّنة عدول » . « 6 »
وعن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الأهلّة ؟ فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 7 » الحديث .
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 474 . وص 160 ، ح 452 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 429 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 162 ، ح 458 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 455 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 455 ، وهذا الحديث قسم من نفس الحديث السابق .