وعن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال :
لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - وقال : - لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه . « 1 »
وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّا عليه السلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » . « 2 »
وروى الكليني ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان - في الحسن بإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 3 »
والصحيحة المرويّة عن محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
« صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 4 »
ورواه المفيد عن صفوان بن يحيى مثله . « 5 »
وما رواه صابر مولى أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 - 317 ، ح 962 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 4 ، والسند فيه هكذا : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام » إلى آخره .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 - 64 ، ح 205 .
( 5 ) . المقنعة ، ص 297 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 468 .