تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
انفرد بهلال شوّال على قول . والدليل إجماعنا المحقّق والمصرّح به في كلام جماعة منّا مستفيضا ، بل عن التذكرة والمنتهى - بعد نسبته إلينا - أنّه مذهب أكثر العامّة . « 1 » وقال بعضهم : إنّه لا يصوم المنفرد ولا يفطر إلّا في جماعة الناس . ولا ريب في بطلانه . والأصل الدالّ على الوجوب - مضافا إلى الإجماع - الكتاب ، وهو قوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
« 2 » . والنصوص به مع ذلك مستفيضة . منها : ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ، لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » . « 3 » وما رواه الكليني عن الحلبي - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 4 » وما رواه الكليني والشيخ عن الفضل بن عثمان - في الصحيح - قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرؤية » . « 5 » وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار - في الموثّق - عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : في كتاب عليّ عليه السلام : صم لرؤيته ، وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين . « 6 » وما رواه عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينة - [ أسأله ] عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السلام : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ،
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ، المسألة 73 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 1 . ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 442 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 209 ، وفيهما : « الفضيل بن عثمان » . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 441 .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 664 | رضا مختاري / محسن صادقي