تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الرؤية مترتّبة على التماميّة ، فتكون التماميّة شرطا لها ، وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط ، إلّا إذا ثبت أنّ لها شرطا آخر ، ولمّا لم يثبت فيما نحن فيه شرط آخر فالأصل عدمه ، فيتعيّن أن يكون هو الشرط ، فثبت الانحصار ظاهرا . فبما ذكرنا يسهل عليك دفع ما ذكره ؛ لأنّ الدلالة لا تنحصر في المنطوق الصريح والمفهوم ، بل للدلالة أنحاء شتّى ، وفي بعض المواضع بالقرائن أعمّ من الخارجيّة والداخليّة . ولو سلّم انتفاء الدلالة مطلقا فقوله : « بل يحتاج إلى حمل الأصل على الكلّيّة والمفهوم أيضا عليها » غير سديد ، بل يكفي اعتبار الكلّية في المفهوم فقط . ثمّ قال : وقوله رحمه اللّه : « وتقييد الإفطار بكونه قبل الزوال » صريح في جعله « قبل الزوال » ظرفا لقول السائل : « نفطر » ، ويمكن أن يكون ظرفا لقوله : « رأيناه » وقدّم للإشارة إلى أنّ المقصود من السؤال هو هذا ؛ للعلم بحكم الرؤية بعد الزوال ، وإن جعل ظرف « نفطر » - كما اختاره رحمه اللّه - يحتاج إلى أن يقال : إنّ مراده بقوله : « إذا رأيناه » أنّه إذا رأيناه قبل الزوال ، مع عدم كونه مذكورا هاهنا بالقرينة ، وهي ظهور أنّ الرؤية بعد الزوال لا تصير سببا لجواز الإفطار قبل الزوال الذي هو قبل الرؤية حينئذ ، وأمّا إذا جعلناه ظرفا لقوله : « إذا رأيناه » فيكون المعنى إذا رأيناه قبل الزوال - الذي هو المقصود بالسؤال - هل يجوز لنا أن نفطر أم لا ؟ ولا يتعلّق غرض أحد بالاستفسار عن كون وقت الإفطار قبل الزوال حتّى يقال : « إنّه لا يستقيم إلّا في الصوم المستحبّ » ؛ لأنّه إذا جاز الإفطار برؤية الهلال قبل الزوال يجوز الإفطار بعد الرؤية أيّ وقت شاء ، سواء كان قبله أو بعده . وعلى تقدير تسليم كون قبل الزوال ظرف « نفطر » نقول : مراد السائل من تقييد الإفطار بقبل الزوال هو الإشارة إلى أنّ سؤاله إنّما هو عن الإفطار بعد الرؤية التي تحقّقت قبل الزوال ؛ لأنّه إذا وجب الإفطار برؤيته قبل الزوال يكون الإفطار أيضا قبل الزوال غالبا ، فالمقصود من السؤال عن الإفطار قبل الزوال السؤال عن إيجاب الرؤية قبل الزوال للإفطار بذكر لازمها الأكثري على تقدير الإيجاب ، ولا يبعد أن يكون سؤال إيجاب الرؤية قبل الزوال للإفطار ناشئا عن كونه مذهب بعض العامّة الذي كان في زمانه عليه السلام ، فأجاب بعدم الإيجاب ، كما أومأت إليه . فظهر ضعف قوله : « وتقييد الإفطار بكونه - إلى قوله : - ممّا نهي عنه » .