تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ الله عزّ وجلّ خلق الدنيا في ستّة أيّام ، ثمّ اختزلها من أيّام السنة ، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما ، شعبان لا يتمّ ، وشهر رمضان لا ينقص أبدا ، ولا تكون فريضة ناقصة ، إنّ الله تعالى يقول :
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
. « 1 » وهذا الحديث شاذّ مجهول الإسناد ، لو جاء بفضل صدقة أو صيام أو عمل برّ ، لوجب التوقّف فيه ، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة ؟ ولا يصحّ على حساب ملّيّ ولا ذمّيّ ولا مسلم ولا منجّم ، ومن عوّل على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضلّ ضلالا بعيدا . وبعد ، فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء ، فضلا عن أئمّة الهدى عليهم السلام ؛ لأنّه قال فيه : « لا تكون فريضة ناقصة » . وهذا ما لا معنى له ؛ لأنّ الفريضة بحسب ما فرضت ، فإذا أدّيت على التثقيل أو التخفيف لم تكن ناقصة ، والشهر إن كان تسعة وعشرين يوما ، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض ، كما أنّ صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها : صلاة ناقصة ، وقد أجّل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأنّ الفريضة إذا أدّيت على التخفيف كانت ناقصة ، وقد بيّنّا أنّ من صام شهرين متتابعين في كفّارة ظهار فكانا ثمانية وخمسين يوما ، لم يكن ناقصا ، بل كان فرضا تامّا . ثمّ احتجّ - لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها - بقوله تعالى :
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
. وهذا نصّ في قضاء الفائت بالمرض والسفر ، ألا ترى إلى قوله :
وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
« 2 » . كان المراد بقوله :
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
صوم شهر رمضان ، ما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين يوما ، بل كانت الفائدة فيه كمال صيام عدّة الشهر ، وقد تكمل عدّة الشهر ثلاثين يوما إذا كان تامّا ، وتكمل بتسعة وعشرين يوما إذا كان ناقصا ، وقد بيّنّا ذلك في صيام الكفّارة إذ صام شهرين متتابعين وإن كانا ناقصين ، أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 - 79 ، باب نادر ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 172 ، ح 485 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 68 ، ح 218 . والآية في سورة البقرة ( 2 ) : 185 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .