خوف متمكن از عمل به وظيفة باشند ، أحوط آن است كه با آنها رجاء متابعت كنند وبعد هم عمل به وظيفهء خود نمايند ، حتى با عدم علم به خلاف . « 1 »
امام خمينى رحمه اللّه در تحرير الوسيلة نظري مشابه نظر برخى از ديگر بزرگان دارند ونوشتهاند :
لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا ، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقية وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعية عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال . . . ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا - سيّما أفق إيران - فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادرا . « 2 »
اما سپس از اين نظر عدول وبه طور قاطع ومطلق در تاريخ 28 شوال 1399 / 29 / 6 / 1358 ش اعلام كردند :
در وقوفين ، متابعت از حكم قضات برادران أهل سنّت لازم ومجزى است اگر چه قطع به خلاف داشته باشيد . « 3 »
به نظر مىرسد با توجه به حوادث تاريخي كه پيشتر به شمهاى از آنها اشاره شد وبا توجه به وضع عربستان در اين روزگار وشرايط ويژهء حج ، نظر صحيح همين است وحدود دو قرن پيش از امام خمينى رحمه اللّه فقيه مهذّب ووارسته ويكى از كمّل ؛ يعنى علامهء بحر العلوم رحمه اللّه ( م 1212 ) همين فتوا را داشته است . صاحب جواهر پس از بحث از فروع مطروح در منتهى ، تحرير ، تذكره ودروس در اين زمينه مىنويسد :
نعم بقي شيء مهم تشتدّ الحاجة إليه ، وكأنّه أولى من ذلك كلّه بالذكر ، وهو أنّه لو قامت البيّنة عند قاضي العامّة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم ، فهل يصحّ للإمامي الوقوف معهم ويجزئ ، لأنّه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره ، أو لا يجزئ ، لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محلّ الفرض منه ، كما يومئ إليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلّت عليه النصوص التي منها : « لأن
هامش
( 1 ) . مناسك حج جامع ، ص 74 - 76 ، از بند الف تا اينجا همه از اين منبع نقل شد .
( 2 ) . تحرير الوسيلة ، ج 1 ، ص 418 ، مسأله 7 .
( 3 ) . صحيفهء امام ، ج 10 ، ص 62 .