وهو متينٌ لا غبار عليه .
وفي قبال ذلك ما عن المحقق الثاني « 1 » والأردبيلي « 2 » من أنّ الدليل إنما دلّ على اشتراط الزيادة العينية في نفس مال القرض أو صفته ، لا اشتراط أيّة زيادة ولو باشتراط عمل أو معاملة في ضمن القرض .
لكن يردّه إطلاق نصوص المقام فإنها دلّت على منع اشتراط أيّة زيادة ، سواءٌ كانت عينيةً أو حكمية . وأما ما ورد من النصوص الدالة على جواز اشتراط بعض ما لا يرجع إلى ذلك ، مثل ما دلّ منها على جواز اشتراط أداء القرض في غير بلد القرض - ولو كان بنفع المقرض - إنما هو واردٌ في مورد خاص . ولا بدّ من الاقتصار في مخالفة الاطلاق على مورد النص . هذا مضافاً إلى دلالة ذيل صحيح محمد بن قيس على ذلك ؛ حيث قال عليه السلام في ذيله : « ولا يأخذ أحدٌ منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه » . « 3 »
مسألة : إنّما تحرم الزيادة مع الشرط وأما بدونه فلا بأس . ( 1 ) بل تستحب للمقترض ( 2 ) ؛
( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 654 ، م 11 ) .
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 5 : 22 - 23 .
( 2 ) - مجمع الفائدة 9 : 60 - 66 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 357 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 11 .