تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
1 - وجه عدم الفرق بين أنواع الزيادة وعدم اختصاص الربا القرضي باشتراط الزيادة العينية أمران ؛ أحدهما : إطلاق النصوص المانعة من اشتراط الزيادة في القرض ؛ نظراً إلى ظهوره في نفي اعتبار أيّ قيد في حرمة القرض الربوي وترتب حكم الربا عليه . فانّ هذه النصوص في دلالتها على حرمة اشتراط الزيادة في القرض مطلقة وتشمل اشتراط مطلق الزيادة من أيّ نوع كانت . ثانيهما : أنّ السؤال في بعض النصوص المزبورة آنفاً عن الزيادة غير العينية من الصفتية والحكمية . مثل صحيح محمد بن قيس « 1 » وصحيح الحلبي . « 2 » نعم يجوز اشتراط التسليم في البلد الآخر وإن كان بنفع المقرض . وذلك بدلالة النصوص المعتبرة على ذلك بالخصوص . منها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت يُسلف الرجل الورق أن ينقدها ايّاه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك . قال عليه السلام : « لا بأس » . « 3 » منها : صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت : يدفع إلى الرجل الدراهم ، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها ، واشترط ذلك عليه قال عليه السلام : « لا بأس » . « 4 » منها : صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 357 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 360 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 196 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 197 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 5 .