تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبَيْن ( 1 ) .
شرح
والمراد من النسك ظاهراً ، الهدي في الحجّ . وذلك بقرينة قوله : « ولا يذبح نسككم » ؛ لعدم قابلية غيره للذبح ، كما هو المراد في قوله تعالى :« فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ »« 1 » ؛ بقرينة المقابلة مع الصيام والصدقة . ويدلّ على ذلك أيضاً إطلاق بعض النصوص السابق ذكره آنفاً . 1 - أمّا الكافر الحربي فلما سبق في وجه حرمة الوقف عليه من الآيات الدالّة على حرمة الموادّة مع الكفّار وأمّا الناصب ، فالوجه في حرمة الصدقة عليه النصّ ، كقول الإمام الهادي عليه السلام : « من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له » « 2 » في صحيح محمّد بن علي بن عيسى . وممّا يدل على ذلك صحيح عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ؛ فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت » وقال : الزيديّة هم النصّاب كما أشار إليه في الوسائل « 3 » في ذيل هذا الحديث .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 196 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 416 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 414 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 2 .