المسألة : 99 - الوقف المتداول بين بعض الطوائف - يعمدون إلى نعجة أو بقرة ويتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقى الإناث وهكذا - ، الظاهر بطلانه ( 1 ) ؛ لعدم تحقّق شرائط صحّته .
شرح
1 - والوجه في البطلان أنّ من شرائط الوقف التلفّظ بالصيغة الظاهرة في الوقف المعهود في الشرع ، وليس التكلّم بالألفاظ المتداولة - في مثل الوقف المتداول المشار إليه - ظاهراً في الوقف المعهود ، بل يدلّ على معنى مخالف له ، كما أنّ من شرائط ، بل أركان الوقف المشروع تحبيس الأصل - الذي هو العين الموقوفة - ، فلو كانت النعاج الذكور موقوفة لا بدّ من بقائها ودرّ نماءاتها ؛ لكي يتحقّق بذلك تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .
هذا تمام الكلام في كتاب الوقف . وقد تمّ بعون اللَّه وقوّته
ولطفه في غُرّة شعبان المعظَّم سنة 1427 ه ق .
الحمد للَّه أوّلًا وآخراً وصلواته على محمّد وآله سرمداً .
العبد الخجلان من ساحة ربِّه الغفار
علي أكبر السيفي المازندراني .