شرح
وأمّا إثبات الوقف بإقرار ذي اليد ، فالوجه فيه حجّية اليد ، ولكنّه ما دام لم تكن معارضة بيد أخرى أو دعوى مدّعٍ .
وأمّا قول ورثة الواقف ، فلأنّهم ما لكون لتركة الواقف الميّت . فلو لم يكن وقفاً لانتقل إليهم بالإرث . فإقرارهم بالوقفية يكون إقراراً على أنفسهم .
وأمّا معاملة المتصرّفين فيه معاملة الوقف بلا معارض ، فالوجه في ثبوت الوقف به حجّية قول ذي اليد من غير معارض ؛ لأنّهم من قبيل ذي اليد .
وأمّا البيّنة الشرعية ، فحجيتها ممّا لا إشكال فيه ما لم تعارضها بيّنة أخرى .
وحاصل الكلام : هذه المسألة ليست من مختصّات باب الوقف ، بل تأتي في إثبات كلّ موضوع ذي أثر شرعي . ولصاحب العروة في المقام كلام ، فليراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 397 .