ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه ، أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه ، لم يكن له ذلك بعده ( 1 ) .
شرح
1 - لأنّه قد قصد التبرع بذلك أو أداءِ مال القرض من غير منافع الوقف . وذلك مثل أن تقترض المال فتؤدّيه من مال غيرك ، فكيف لا يجوز ؟ كذلك في المقام .
وكيف في المثال لا يُجوّز مجرّد صرف مال القرض من مصالح ذلك الغير أداءَه من ماله ؟ إلّا أن يضمن لك الأداء ، فكذلك في المقام ؛ لأنّ منافع الوقف مال الغير ، وهو الموقوف عليه .