تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
ابتداءً من غير قبول كما ترى ، مصادرة . مع أنّه لا فرق بين الطبقة السابقة واللاحقة في ذلك ، مع أنّه لا إشكال في عدم اعتبار قبول اللاحقة . وخلوّ الأخبار المشتملة على أوقاف الأئمّة عليهم السلام عن ذكر القبول ؛ فإنّها دالّة على عدم اعتباره ، سواء جعلنا ما ذكر فيها صيغة للوقف أو بياناً لأحكامه » « 1 » . قوله « مصادرة » أي لعلّ السبب الاختياري من قبيل الايقاع فلا يحتاج إلى قبول . فكون السبب اختيارياً لا يستلزم القبول . ثمّ إنّه ممّن قال بعدم اعتبار القبول في الوقف على المصالح العامّة صاحب الشرائع ، وتبعه جماعة من الفحول .

مقتضى التحقيق في المقام

مقتضى التحقيق في المقام عدم اعتبار القبول في الوقف مطلقاً ، بلا فرق بين الوقف العامّ والخاصّ ، نعم يعتبر قبض الحاكم أو الموقوف عليه أو شروعه في الفعل المقصود من الوقف . والوجه فيه : إطلاقات نصوص اعتبار القبض فإنّها تنفي بإطلاقها اعتبار القبول لفظاً . فانّ هذه النصوص على طائفتين : الطائفة الأولى : ما يظهر منها دوران صحّة الوقف الخاصّ مدار قبض الموقوف عليه ؛ حيث دلّ على أنّه إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا مات بعده صحّ الوقف .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 281 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 50 | علي أكبر السيفي المازندراني