شرح
المضمون له مطلقاً ، سواءٌ كان من الأشخاص الحقيقي كما في الأوقاف الخاصّة ، أو من الأشخاص الحقوقي كما في الأوقاف العامّة وفي الأوقاف على الجهات الراجعة إلى الأوقاف العامّة ، كوقف الأرض أو البناء على المؤمنين في جهة المسجدية أو الاستشهاد ونحو ذلك .
ولا فرق بين الوقف الخاصّ والوقف العامّ وعلى الجهات ، ولا بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع ، بل لا معنى لوقف المنفعة بما هي ؛ نظراً إلى أخذ تحبيس الرقبة في ماهية الوقف . ومن هنا لا بدّ من كون الانتقال إلى الموقوف عليهم على نحو تحبيس العين . ولازم ذلك عدم جواز شيءٍ من التصرّفات الناقلة لهم .