تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
المسألة : 68 - لا يجوز تغيير الوقف ( 1 ) وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر كجعل الدار خاناً أو دُكّاناً أو بالعكس . نعم لو كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية ، لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة ، كما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ينتفع به ، بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً .
شرح

عدم جواز تغيير عنوان الوقف ومورد استثنائه

1 - قد سبق الكلام مفصّلًا في حكم تغيير الموقوف عليه بعد تمامية الوقف بإخراج بعض الموقوف عليهم أو إدخال الغير فيهم . وقلنا هناك : إنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز مطلقاً ، بالاشتراط أو بغيره ، ولكن مقتضى النصوص « 1 » جواز ذلك بالاشتراط لخصوص الوالد في وقف ماله على أولاده الصغار ، بل يستفاد من بعضها « 2 » جواز ذلك للوالد الواقف مطلقاً ، ولو بغير اشتراطه . ولكنّ الكلام هاهنا في حكم تغيير الوقف . ومقتضى القاعدة في المقام عدم جواز أيّ تغيير في الوقف ، إلّا إذا اشترطه الواقف حين الإنشاء . وذلك لدلالة عموم قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 3 » على عدم جواز أيّ تغيير في الوقف ، إلّا ما كان على حسب ما اشترطه الواقف وعلى نحو وشكل رسمه صورة الوقف في متن إنشائه . ولا إشكال في تمامية هذه الطائفة من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 183 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 183 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 و 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .