وحينئذٍ إن كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها ، وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره . وإن وقع بينهم تشاح في اختيار الحُجَر ، فان جعل الواقف متولياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن ، كان نظره وتعيينه هو المتَّبع ، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع . ولو سكن بعضهم ولم يسكنها بعض ، فليس له مطالبة الساكن بأُجرة حصته إن لم يكن مانعاً عنه ، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي .
وإن لم تكف لسكنى الجميع فان تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو ، وإلّا كان المتبع نظر المتولي من قبل الواقف لتعيين الساكن . ومع فقده ، فالمرجع القرعة ، فمن خرج اسمه يسكن ، وليس لمن لم يسكن مطالبته بأُجرة حصَّته ( 1 ) .
شرح