تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وحينئذٍ إن كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها ، وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره . وإن وقع بينهم تشاح في اختيار الحُجَر ، فان جعل الواقف متولياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن ، كان نظره وتعيينه هو المتَّبع ، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع . ولو سكن بعضهم ولم يسكنها بعض ، فليس له مطالبة الساكن بأُجرة حصته إن لم يكن مانعاً عنه ، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي . وإن لم تكف لسكنى الجميع فان تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو ، وإلّا كان المتبع نظر المتولي من قبل الواقف لتعيين الساكن . ومع فقده ، فالمرجع القرعة ، فمن خرج اسمه يسكن ، وليس لمن لم يسكن مطالبته بأُجرة حصَّته ( 1 ) .
شرح

كيفية انتفاع الموقوف عليهم من منافع الوقف

1 - ينبغي هاهنا تحرير مبنى السيّد الماتن في كيفية قسمة السكنى بين الموقوف عليهم وكذا قسمة منافع العين الموقوفة في وقف المنفعة . ولتحرير مبنى السيّد الماتن في المقام ينبغي بيان مقتضى القاعدة في المقام ، فنقول : مقتضى القاعدة في كيفية انتفاع الموقوف عليهم وتصرّفهم في العين الموقوفة ، تبعية ما قرّره الواقف ، وذلك لعموم قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما