شرح
موارد الصرف .
وفي المقام لا إشكال في عدم قابلية الميت للتملّك فلا بدّ من التأويل إلى الوقف على جهة الميّت ، من أداء ديونه وواجباته المالية وسائر ما في عهدته .
ولكن يتولّد من ذلك إشكال وهو أنّ الوقف على الجهة لا بدّ من تأويله إلى الوقف على من يكون قابلًا للتملّك . والمفروض عدم قابلية الميت لذلك ، فكيف التأويل في مفروض الكلام ! ! بل يستلزم الدور .
والجواب : أنّ التأويل المزبور إنّما هو فيما كان هناك عنوان قابل للتملّك .
وفي غير ذلك - كالمقام - يؤوّل أهل العرف إلى الوقف على مصارف الميّت ، فلا يفيد الوقف الملك لأحد لأجل القرينة المزبورة . نعم الحاكم الشرعي وليّ أمر الوقف فله التصرّف فيه في جهة الوقف .