پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 393

پدیدآورندگان:

ص۳۹۳
شرح
وعلّله في جامع المقاصد بقوله : « لأنّ الأحكام إنّما تجري بالنسبة بعد الانفصال » . « 1 » ومقصوده ظاهراً أنّ في ساير الأبواب كالإرث والوصية ونحوهما كيف استظهر الفقهاء من نصوصها ترتّب أحكام الولد على بعد انفصال الجنين حيّاً ؟ فكذلك في المقام . وذلك لأنّ فعلية الأحكام تتبع تحقّق موضوعاته . وموضوع الحكم في المقام عنوان الموقوف عليه وهو الولد ويكون من العناوين العرفية المحضة . ولا يصدق الولد عرفاً على الجنين إلّا بعد انفصاله . هذا مضافاً إلى عدم قابلية الجنين للتملّك والتصرّف ، ومن هنا ينصرف عنه الوقف .
پاورقی
( 1 ) . جامع المقاصد 9 : 93 .