تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
المسألة : 52 - لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة ، فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده ، ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له ، ولو تعدد الولد يقسم نصيبه على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده ( 1 ) .
شرح

حكم ما لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة

1 - وقد سبق بيان وجه ذلك في شرح المسألة الثامنة والأربعين . ومقتضى رعاية الترتيب بين الطبقات عدم وصول النوبة إلى الولد مع وجود الوالد في كلّ طبقة . ولا يخفى أنّ مقصود السيّد الماتن قدس سره من قوله : « وإذا مات من لا ولد له فنصيبه . . . » ، أنّه لو مات بعض أولاد الواقف وانتقل نصيبه إلى ولده ، ثمّ مات بعده البعض الآخر من أولاده ولم يكن له ولدٌ ينتقل نصيبه إلى ساير إخوته الموجودين ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده الميّت ؛ أي لا حظّ لابن أخيهم الذي ورث من أبيه الميّت . إلّا أن يقول الواقف : « إذا مات من لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف » ، فيشارك بني الإخوة أعمامهم حينئذٍ . وإلى ذلك أشار في العروة بقوله : « لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم فنصيبه لولده ، فحينئذٍ إذا مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه للباقين من أهل الطبقة ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده . نعم إذا قال : إذا مات أحدهم فنصيبه لولده وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف . شاركهم