المسألة : 34 - ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين :
الوقف الخاصّ : وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص ، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد وذريته .
والوقف العامّ : وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة ، كالمساجد والقناطر والخانات أو على عنوان عامّ كالفقراء والأيتام ونحوهما ( 1 ) .
شرح
شرائط الموقوف عليه
حول الوقف على آحاد المعصومين
1 - وفي كون الوقف على النبي صلى الله عليه وآله أو آحاد الأئمّة المعصومين عليهم السلام بأسمائهم من قبيل الوقف الخاصّ كلام تقدّم منّا في ذيل معتبرة الأسدي الواردة في الوقف على الناحية « 1 » عند البحث عن اشتراط القبض في شرح المسألة الثامنة . والأولى كون ذلك من قبيل الوقف على الجهة ؛ أيّ جهة النبي صلى الله عليه وآله أو سيّدهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 181 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 8 .