ثمّ إن في صورة بطلان الشرط تختلف الصور ، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ كما لو شرَّك نفسه مع غيره ( 1 ) ، وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل ، فيصح على الظاهر فيما بعده ، لكن الاحتياط باجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه ( 2 ) .
شرح
1 - فيصحّ نصفه بالنسبة إلى الغير ، نظير تبعّض الصفقة ، كما تقدّم من صاحب الجواهر ؛ حيث لا مانع من نفوذ الوقف وصحّته بالنسبة إلى الغير . هذا في التشريك ، وكذلك إذا كان على نحو الترتيب فيصح الوقف ، إلّا أنّه إذا قدّم نفسه يكون الوقف من قبيل المنقطع الأوّل . وأمّا إذا أخّر نفسه فيكون من قبيل المنقطع الآخر .
2 - وأمّا احتياط السيّد الماتن قدس سره استحباباً بإجراءِ صيغة الوقف فيما يصحّ الوقف عليه على حدة ؛ فالوجه فيه احتمال بطلان أصل الوقف بالصيغة التي أجراها للمشترك ، كما ذهب إلى البطلان في جميع الصور بعض الفقهاء .