تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
يأكل الناظر معه أو يطعم غيره ، فإن كان وليّه الواقف كان له ذلك عملًا بالشرط ، ولا يكون ذلك شرطاً للنفع على نفسه » « 1 » . وأمّا ما أشار إليه من فعل النبي صلى الله عليه وآله فقد دلّ عليه صحيح أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ، قال : سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام ، فقال عليه السلام : « لا ، إنّما كانت وقفاً وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة « 2 » يلزمه فيها ، فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة عليها السلام فيه فشهد علي عليه السلام وغيره أنّها وقف على فاطمة عليها السلام وهي الدلّال والعواف والحسنى والصافية وما لُامّ إبراهيم والميثب « 3 » والبرقة . « 4 »
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 363 . ( 2 ) . المقصود التوابع اللازمة وهي ما يتبع المال من الحقوق والنوائب . وفي قرب الإسناد « النائبة » وهو الاصحّ والأنسب بالمراد . ( 3 ) . الميثب ، مال بالمدينة كانت من صدقات النبي صلى الله عليه وآله والبُرقِة موضع بالمدينة وكان من صدقات النبي صلى الله عليه وآله . ( 4 ) . الكافي 7 : 47 / 1 .