تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
المسألة : 26 - لو شرط أكل أضيافه ومن يمر عليه من ثمرة الوقف جاز ( 1 ) . وكذا لو شرط إدرار مئونة أهله وعياله وإن كان ممن يجب نفقته عليه حتّى الزوجة الدائمة ، إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه ، وإلّا رجع إلى الوقف على النفس ( 2 ) .
شرح

جواز اشتراط الواقف أكل أضيافه أو إدرار مئونة عياله من ثمرة الوقف

1 - والوجه في الجواز عدم رجوع هذا الاشتراط إلى الوقف على النفس ولا إلى اشتراط انتفاع نفسه . وقد دلّ على ذلك صحيح أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الثاني ومرسل الصدوق « 1 » . 2 - قد سبق آنفاً وجه جواز اشتراط أكل أهله وعياله الواجبي النفقة . وسبق نقل كلام الشهيد في ذلك وأشرنا هناك إلى دلالة بعض النصوص على ذلك بالخصوص ؛ مضافاً إلى أنّ جوازه مقتضى القاعدة ؛ لعدم كونه من قبيل الوقف على النفس . نعم إذا شرط في متن عقد الوقف إنفاق زوجته الدائمة - أو غيرها ممّن يجب عليه إنفاقها - من منافع الوقف ، فالأقوى بطلان الوقف بذلك كما يظهر من السيّد الماتن قدس سره . وذلك لرجوع اشتراط ذلك إلى اشتراط انتفاع نفسه فيندرج في الوقف على نفسه . وهذا بخلاف ما إذا اشترط أكل أهله وعياله ، لا بعنوان النفقة الواجبة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 10 ، الحديث 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 271 | علي أكبر السيفي المازندراني