تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
إجراء الصيغة من منافع الوقف مقدار مئونته ما دام حيّاً ، أو استثنى نحو ذلك ممّا يعود إليه نفعه ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ، إذ على هذا يكون خارجاً عن الوقف ، فهو نظير ما لو وقف شاة واستثنى صوفها الموجود عليها حال إجراء الصيغة ، وما إذا وقف بستاناً واستثنى ثمره الموجود أو ثمرة سنة واحدة ونحو ذلك ، وكذا لو استثنى مقدار أداء دينه سواء كان بنحو التوزيع على السنين كلّ سنة كذا ، أو تقديم أداء الدين على الصرف في مصارف الوقف ، ولا يضرّ تأخير الصرف في مصارف الوقف ، فهو نظير وقف العين المستأجرة إلى مدّة . وبالجملة انتفاع الواقف بالعين الموقوفة على الفقراء أو غيرهم بنحو الاستثناء ليس وقفاً على نفسه ولا انتفاعاً بالوقف بما هو وقف » « 1 » .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 302 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 269 | علي أكبر السيفي المازندراني