المسألة : 21 - لو وقف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى ( 1 ) ، ومرجعه إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج اليه ، ويدخل في منقطع الآخر . وإذا مات الواقف ، فإن كان بعد طروّ الحاجة كان ميراثاً ، وإلّا بقي على وقفيته .
شرح
حكم اشتراط الواقف عود الوقف إليه
1 - كما عليه أكثر الأصحاب ، بل نسبه في المسالك « 1 » إلى المعظم ، بل ادّعى السيّد المرتضى « 2 » الإجماع عليه . واختار جماعة بطلان الوقف من أصله حينئذٍ . واختاره الشيخ الطوسي في المبسوط « 3 » وقال في النهاية « 4 » بالصحّة . وممّن اختار البطلان ابن إدريس « 5 » والمحقّق الحلّي في المختصر النافع « 6 » ، بل ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه . وفي المسألة قول ثالث وهو صحّة الشرط المزبور ووقوع الوقف حبساً ، لا وقفاً ، اختاره العلّامة في القواعد والتذكرة والتحرير . « 7 »هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 364 .
( 2 ) . الانتصار : 468 .
( 3 ) . المبسوط 2 : 81 و 3 : 300 .
( 4 ) . النهاية : 595 .
( 5 ) . السرائر 3 : 155 - 157 .
( 6 ) . المختصر النافع : 156 .
( 7 ) . راجع جامع المقاصد 9 : 29 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 33 .