تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
بلفظ الصدقة . هذا ، مع أنّ أخذ الدوام والتأبيد في مفهوم لفظ الوقف غير معلوم . ومقتضى التحقيق : أنّ الذي ينفع لإثبات اشتراط الدوام في الوقف ، أمران ؛ أحدهما : ورود التعبير بلفظ الوقف في نصوص المقام . وذلك لأنّ البحث عن مفهوم أيّ عنوان والفحص عن جذره اللغوي إنّما يُجدي في تعيينه موضوعاً للحكم أو تنقيح متعلّق الحكم ، فيما إذا وقع في خطاب الشارع بلفظه موضوعاً أو متعلّقاً للحكم ، وإلّا فلا دخل لتعيين مفهومه في تنقيح الموضوع . وعليه فلا بدّ من استعمال لفظ الوقف في نصوص المقام ؛ لكي يستدلّ بأصالة الحقيقة لإثبات كون المراد منه معناه الحقيقي المعهود المشترط فيه الدوام . وقد يشكل بعدم ورود التعبير بلفظ الوقف في أكثر نصوص المقام ، بل الوارد فيها لفظ الصدقة غالباً . ولكن يمكن الجواب : بأنّ لفظ الوقف قد استعمل في عدّة نصوص معتبرة عامّة مفتاحية في المقام . كقوله عليه السلام : « الوقف على حسب ما يوقفها أهلها » في صحيحة الصفّار عن العسكري عليه السلام « 1 » . وقوله عليه السلام : « إن كان وقفها لولده ولغيرهم . . . » في صحيح صفوان « 2 » . وما ورد في توقيع صاحب الزمان عليه السلام : « وأمّا ما سألت عنه في الوقف على ناحيتنا . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 181 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 8 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 132 | علي أكبر السيفي المازندراني