المسألة : 15 - يشترط في الوقف الدوام ؛ ( 1 ) بمعنى عدم توقيته بمدة .
فلو قال : وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة ، بطل وقفاً .
شرح
اشتراط الدوام في الوقف
1 - المشهور بين الفقهاء اشتراط الدوام في الوقف ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما في الخلاف والغنية والسرائر . وقد نقل الإجماع في المفتاح « 1 » عن كثير ، وذكر أسماءَ كثير من القائلين بذلك . واستظهر التردّد في ذلك من عبارة المفاتيح والكفاية . وعلى أيّ حال لا خلاف في ذلك بين جميع القدماء وجُلّ المتأخّرين . فلو لم يكن في البين إجماع تعبّدي ، لا أقلّ من تسالم الأصحاب عليه . وقد استُدلّ لاشتراط الدوام في صحة الوقف بوجوه : الوجه الأوّل : الإجماع كما استدلّ به في العروة ، بل إنّه - بعد المناقشة في الوجهين الآخرين - قال : « فالعمدة الإجماع ، إن تمّ » « 2 » . وفي الخلاف : بإجماع الفرقة وأخبارهم . وفي الغنية والسرائر : إجماعاً . وأخذه المهذّب البارع وإيضاح النافع من المسلّمات . ذكر ذلك كلّه في المفتاح . « 3 » وفي الجواهر « بلا خلاف أجده بمعنى عدم توقيته بمدّة ، بل الإجماع محصّله ومحكيه - في الغنية وعن الخلاف والسرائر - عليه » « 4 » . ولا يخفى : أنّ الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم إنّما يتحقّق فيماهامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 9 : 13 .
( 2 ) . العروة الوثقى 6 : 291 .
( 3 ) . مفتاح الكرامة 9 : 13 .
( 4 ) . جواهر الكلام 28 : 51 .