تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 23 ) : يشترط في نفوذ الوصية - في الجملة - أن لا تكون في الزائد على الثلث ( 1 ) .
شرح

اشتراط عدم كون الوصيّة في الزائد عن الثلث

1 - لا خلاف بين الفقهاء في عدم صحّة الوصيّة في أكثر من ثلث مجموع ما تركه الميّت . وعليه : فمن أوصى بأكثر من ثلث أمواله تنفذ وصيّته في الثلث وبطلت في الباقي . وهذا مورد اتّفاق جميع الفقهاء من القدماء والمتأخِّرين . ولم ينسب الخلاف إلّا إلى علي بن بابويه ، كما صرّح به في « العروة » « 1 » . والنسبة غير ثابتة ، كما أشار إليه في « العروة » . والدليل على ذلك هو النصوص المتواترة الصريحة في ذلك ، ونحن نكتفي بذكر بعضها : منها : صحيحة العبّاس بن معروف قال : مات غلام محمّد بن الحسن وترك اختاً وأوصى بجميع ماله له عليه السلام ، قال : فبعنا متاعَه ، فبلغ ألف درهم ، وحُمل إلى أبي جعفر عليه السلام ، قال : فكتبتُ إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ عليه السلام ثلث ما بعثتُ إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه « 2 » . ونظيرها صحيحته الأخرى « 3 » . منها : موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الميّت أحقّ بماله ما
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 5 : 677 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 277 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 277 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 7 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 99 | علي أكبر السيفي المازندراني