تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( مسألة 21 ) : لو أوصى بما هو سائغ عنده - اجتهاداً أو تقليداً - وغير سائغ عند الوصي ، كما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه وهو غير جائز عند الوصيّ ، لم يجز له تنفيذها ( 1 ) ، ولو انعكس الأمر انعكس . ( مسألة 22 ) : لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه - كتغسيله والصلاة عليه - مع وجود الوليّ ، ففي نفوذها وتقديمه على الوليّ وعدمه وجهان بل قولان ، ولا يترك الوصيّ الاحتياط بالاستئذان من الوليّ ، والوليّ بالإذن له ( 2 ) .
شرح

أحكام الوصيّة

1 - والوجه في ذلك : أنّ الموصي لا تكليف له بعد الموت ، وإنّما الوصيّ هو حيّ مكلّف ؛ فلا يجوز له العمل بما هو غير مشروع له اجتهاداً أو تقليداً ، وهذا واضح . 2 - إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ، فالمشهور بين الفقهاء عدم نفوذ الوصيّة حينئذٍ ، إلّا بإجازة الوليّ ، كما في « جامع المقاصد » و « المسالك » ومحكيّ « المختلف » ، بل في « المختلف » : لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم الوصيّ « 1 » . وعن « المدارك » نفي البأس من صحّة الوصيّة في فرض المقام ، ومال إليه في « جامع المقاصد » ، موجّهاً : بأنّ إطلاق دليل وجوب الوفاء بالوصيّة يقتضي ثبوت الولاية له في المقام ، ولأنّ فيه رعاية مصلحة الميّت ، حيث جعل الوصيّ لعلمه بصلاحه .
هامش
( 1 ) - راجع : مستمسك العروة الوثقى 4 : 61 .