تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
الأب ؟ فقال : « الحجّة على الأب ، يؤدّيها عنه بعض ولده » ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : « هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه » « 1 » . ومقتضى القاعدة حمل صحيح مسمع على الثلث ؛ لشموله غير الثلث بالإطلاق ، ولكن صحيحة ضريس صريحة في إخراجه من الثلث ؛ فيرفع اليد عن ظاهر صحيحة مسمع بصريح صحيحة ضريس . مضافاً إلى كون مفاد صحيح مسمع خلاف مقتضى القاعدة ؛ نظراً إلى موت الأب الناذر قبل تحقّق المنذور ، حيث أدرك الغلام بعد موته ، فلا تكليف له بالوفاء له . فالأقوى : عدم إخراج الحجّ الواجب بالنذر من أصل التركة ، فيجب إخراجه من الثلث . وقد يتوهّم : أنّ صحيحة ضريس غاية مدلولها إثبات إخراج مخارج الحجّ المنذور من الثلث ، وهو لا ينافي إخراجه من أصل التركة أيضاً . وبعبارة أخرى : تكون هاتان الطائفتان مثبتين ، فلا تنافي بينهما حتّى تُقيّد إحداهما بالأخرى . ولكنّه مدفوع ؛ لوضوح ظهور جعل المقابلة بين حجّة الإسلام وبين الحجّ المنذور ، بإخراج الأوّل من أصل التركة والثاني من ثلثها في اختصاص الحجّ المنذور بالثلث وعدم جواز إخراجه من أصل التركة ، وإلّا لصارت المقابلة لغواً . كما أنّ الترديد في قوله عليه السلام : « هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 75 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 29 ، الحديث 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 102 | علي أكبر السيفي المازندراني