تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
عدم ثبوتها بشهادة النساء منفردات . وإنّما الخلاف في أمرين : أحدهما : في شهادة النساء منضمّات ، كما نسب في « الحدائق » « 1 » إلى الشيخ في « المبسوط » أنّه قوّى ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة المرأتين مع الرجل ، ونقل عن ابن الجنيد . ولا يخفى : أنّ المقصود من الوصيّة بالولاية هو جعل الوصيّ والقيّم . وفي « جامع المقاصد » نفي الخلاف في عدم ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة النساء مطلقاً ؛ منفردات أو منضمّات « 2 » . ولكن ناقش في « الجواهر » أوّلًا : بأنّ ضابط قبول شهادة النساء منضمّات كون المشهود عليه مالًا لا ولاية ، وأنّ الوصيّة بالولاية أيضاً قد تتضمّن المال ، كما إذا أراد الوصيّ أخذ الأجرة والأكل بالمعروف . وثانياً : بأنّ الولاية وإن لم تكن بنفسها مالًا ، إلّا أنّها تتعلّق بالمال ، كبيع التركة وإجارتها وإعارتها ونحو ذلك من التصرّفات . ولذلك يتّجه القول بقبول شهادة النساء في الوصيّة بالولاية . وثالثاً : بعموم ما دلّ على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى ، ولو بقاعدة الاشتراك . اللهمّ إلّا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات ومنضمّات . ثمّ إنّه قدس سره لم يستبعد تحقّق هذا الإجماع في المقام ؛ مؤيّداً بعدم العثور
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 22 : 503 . ( 2 ) - جامع المقاصد 11 : 310 .