تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 57 ) : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك ( 1 ) ، وجعل الناظر على الوصيّ كالوصيّة بالمال .
شرح
من لا وليّ له ، والقدر المتيقّن منه غير صورة وجود القيّم ؛ إذ احتمال شمول إطلاق كلام الموصي لتزويج الصغار يمنع من الجزم بعدم ولاية القيّم على تزويجهم . وعلى هذا الأساس : لا بدّ من الاحتياط الواجب ؛ باستئذان القيّم من الحاكم الشرعي في تزويج الصغار ، وقد صرّح السيّد الماتن قدس سره بهذا الاحتياط في المسألة الحادية عشرة من أولياء العقد « 1 » . 1 - لأنّه بعد ثبوت الولاية للأب والجدّ على جعل القيّم بالإجماع والنصوص المعتبرة المتظافرة في النكاح وفي خصوص المقام - كما سبق في المسألة الرابعة والخمسين - بلا فرق بين جعل القيمومة لواحد أو اثنين فما فوق . ثمّ إنّه لا كلام فيما إذا صرّح الموصي بالاستقلال أو الاشتراك . وإنّما الكلام فيما إذا أطلق من دون قرينةٍ على أحد الوجهين ، وقد سبق هذا البحث مفصّلًا في الوصيّة إلى اثنين فصاعداً . والكلام في الناظر والقيّم المتعدّد هو الكلام في الوصيّ المتعدّد بعينه بلا فرق ، وقد سبق البحث عنه مفصّلًا في المسألة الثانية والأربعين .
هامش
( 1 ) - تحرير الوسيلة 2 : 244 .