تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 53 ) : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ( 1 ) ، ووظيفته تابعة لجعله : فتارة : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به ، يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ ؛ بأن يكون أعماله باطّلاعه حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه . وأخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره ،
شرح
قال : « إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » « 1 » . قوله : « عُقَدٌ » جمع العقدة ، وهي الضيعة والأرض . ولا يخفى : أنّ المعتبر وثاقة من يتولّى من المؤمنين لُامور الميّت ، كما دلّت عليه هذه الموثّقة ، ولأنّ الدخيل في تحقّق غرض الموصي والقيام بأمره هو الوثاقة لا العدالة . وقد سبق هذا البحث مفصّلًا في شرائط الوصيّ . ثمّ إنّ الكلام في المقام إنّما هو في تولّي غير ما يضطرّ إلى الإتيان به ؛ من إطعام الأطفال ومئونة الدوابّ وصيانة من هو مشرف على التلف ، وكذا تجهيز الميّت ؛ فإنّ ذلك واجب كفايةً على جميع المسلمين . واتّضح بما ذكرنا : أنّ تعيين العدول باختيار الورثة .

حكم جعل الناظر على الوصيّ

حكم جعل الناظر على الوصيّ 1 - قد سبق في ذيل المسألة الثامنة والثلاثين : أنّه لا كلام في جواز جعل الوصيّ وإعطاء الولاية إليه في أمر الوصيّة للموصي . وقد دلّ على مشروعية ذلك للموصي - مضافاً إلى الإجماع والضرورة -
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 422 ، كتاب الوصايا ، الباب 88 ، الحديث 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 216 | علي أكبر السيفي المازندراني